الشيخ علي المشكيني
311
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالثة : إذا صلّى بعد ارتداده لم يحكم بعوده ، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام . الرابعة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : السكران يحكم بإسلامه وارتداده . وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه ، وقد رجع في الخلاف . الخامسة : كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه ، في دار الحرب أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ، وليس كذلك الحربي . وربما حُظر اللزوم في الموضعين ؛ لتساويهما في سبب الغرم . السادسة : إذا جُنَّ بعد ردّته لم يقتل ؛ لأنّ قتله مشروطٌ بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 623 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 624 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 32 .